السيد محمد الحسيني الشيرازي

51

إيصال الطالب إلى المكاسب

اما في غير التمليك بلا عوض اعني الهبة ، فالدليل المخصص لقاعدة الضمان ، عموم ما دلّ على : انّ من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن بل ليس لك ان تتهمه . اما في الهبة الفاسدة ، فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم : اليد ، بفحوى ما دل على خروج مورد الاستيمان ، فان استيمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه له ، اقتضى التسليط المطلق عليه مجانا عدم ضمانه بطريق أولى ، والتقييد بالمجانية لخروج التسليط المطلق بالعوض كما في المعاوضات